ʀᾄᾗḋᾄ ƓƖƦԼ مديرة مميزة
عدد المساهمات : 680 العمر : 22 تاريخ التسجيل : 23/07/2013 الموقع : الجزائر
| موضوع: حكم زكاة الفطر ومقدارها، ووقتها، والحكمة من مشروعيتها الثلاثاء أغسطس 06, 2013 6:07 pm | |
| الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
[b style="font-weight: bold; color: rgb(128,0,0)"]وجوب زكاة الفطر من رمضان[/b]حكم زكاة الفطر: زَكاة الفِطر فريضة على الكبير والصغير، والذكر والأنثى من المسلمين. والدليل على ذلك:حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "فرض النبي -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذَّكرِ والأنثى، والحرِّ والمملوك، (والصغير والكبير من المسلمين)، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بُرٍّ"؛ متفق عليه[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، وفي لفظ لهما: "أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. ويجب على الشخص إخراجها عن نفسه، وكذلك عمَّن تلزمه مؤونته من زوجة أو ولد، ولا تجب إلا على من يَملِك في يوم العيد وليلته طعامًا زائدًا على ما يَكفيه ويكفي عياله، ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوَّع بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - يُعطي صدقة الفطر عن الحبل[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، وهو الجنين. المقدار الواجب في زكاة الفطر: والمِقدار الواجب في زكاة الفطر: صاع بِصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- من طعام الآدميين من تمر، أو بُرٍّ، أو أرز، أو غيرها من طعام الآدميين، ويختلف تقدير الصاع بالكيلو جرام بحسب الطعام المُخرج، ومن أخرَج عن الواحد كيلوين ونِصف إلى ثلاثة كيلو جرامات تقريبًا من الأرز أو غيره، فقد أخرَج المِقدار الواجب بيقين. وقت إخراج زكاة الفِطر: الواجب إخراج زكاة الفِطر قبل صلاة العيد، ولا يَجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة على الصحيح من قولي العلماء؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمر بزكاة الفِطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة"؛ متفق عليه[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لما روى البخاري عن نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان ابن عمر يُعطي عن الصغير والكبير، حتى وإن كان يعطي عن بَنِيَّ، وكان يُعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. قال شيخنا العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى -: لا مانع من إخراجِها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد، وصباح العيد قبل الصلاة؛ لأن الشهر يكون ثلاثين، ويكون تسعة وعشرين، كما صحَّت بذلك الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم؛ اهـ[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. الحكمة من مشروعيَّة زكاة الفطر: تتلخَّص الحِكمة من مشروعية زكاة الفِطر في أمرَين: الأول: يتعلَّق بالصائمين؛ وذلك أن الصيام الكامل هو الذي يصوم فيه اللسان والجوارح كما يصوم البطن والفرج، فلا يَسمح الصائم للسانه، ولا لأذنِه، ولا لعينه، ولا ليَدِه، ولا لرِجْله أن تتلوَّث بما نَهى الله ورسوله عنه من قول أو فعل، وقل أن يَسلم أحد من ذلك، فجاءت زكاة الفطر في ختام الشهر لتَجبُر ذلك كله، وتَغسل ما قد يكون علق بالصائم مما يُكدِّر صومه ويُنقِص أجره. كما أن فيها إظهار شُكرِ نِعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. الثاني: يتعلق بالمجتمع؛ففي زكاة الفطر إشاعة المحبة والمسرة في جميع أنحاء المجتمع، وبخاصة المساكين وأهل الحاجة؛ وذلك لأن العيد يوم فرح وسرور، فيَنبغي تعميم هذا الفرح والسرور ليشمل جميع فئات المُجتمع، ومنها الفقراء والمساكين، ولن يدخل السرورُ إلى قلوبهم إلا إذا أعطاهم إخوانُهم وأشعروهم أن المجتمع يد واحدة يتألمَّ بعضه بألم بعضه الآخر، ويَفرح لفرحه[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] رواه البخاري في أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك 2: 549 (1440)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفِطر على المسلمين من التمر والشعير 2: 677 (984)، والزيادة بين قوسين من رواية لهما: البخاري في أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر 2: 547 (1432)، ومسلم في الموضع نفسه. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] رواه البخاري في أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر 2: 547 (1432)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفِطر قبل الصلاة 2: 679 (986). [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] رواه ابن أبي شيبة في مصنَّفه 2: 432 (10737)، وأحمد كما في مسائل ابنه عبدالله رقم (644)، وابن حزم من طريقه في المحلى 4: 132. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] رواه البخاري في أبواب صدقة الفطر، باب الصدقة قبل العيد 2: 548 (1438)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة 2: 679 (986)، وهذا لفظه. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ينظر: فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي 2: 922، ومجالس شهر رمضان؛ للعلامة محمد بن صالح العثيمين (ص: 325). | |
|
ريم
عدد المساهمات : 27 العمر : 25 تاريخ التسجيل : 26/07/2013 الموقع : في قلوب احبتي
| موضوع: رد: حكم زكاة الفطر ومقدارها، ووقتها، والحكمة من مشروعيتها الثلاثاء أغسطس 06, 2013 6:53 pm | |
| شكرا ليكي حبيبتي نرمين موضوع في قمة الروووووووووووووووووعة ومفيد | |
|
ميرة عاشقة البحر مديرة
عدد المساهمات : 737 العمر : 23 تاريخ التسجيل : 23/07/2013 الموقع : الجزائر
| موضوع: رد: حكم زكاة الفطر ومقدارها، ووقتها، والحكمة من مشروعيتها الأربعاء أغسطس 07, 2013 6:21 pm | |
| شكرا حبيبتي نا رمين على الموضوع القيم | |
|
★dodo41★ مديرة مميزة
عدد المساهمات : 765 العمر : 26 تاريخ التسجيل : 25/07/2013
| موضوع: رد: حكم زكاة الفطر ومقدارها، ووقتها، والحكمة من مشروعيتها الأحد أغسطس 18, 2013 7:00 pm | |
| | |
|