الطلاق في الإسلام هو انفصال الزوجين عن بعضهما البعض، لمدة محددة أو لمدة غير محددة، وطريقته أن ينطق الرجل السليم العقل
كلمة الطلاق أو (
يمين الطلاق) أمام زوجته في حضورها أو ينطقها أمام القاضي في غيابها وفق شريعة الإسلام وأغلب مذاهبه.
الطلاق قبل ظهور الإسلام[
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]]
كان
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، قبل ظهور الإسلام، يطلق الرجل زوجته ما شاء أن يطلقها فإذا أوشكت عدتها أن تنقضي راجعها ثم طلقها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أصل ظهور الطلاق[
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]]
الطلاق وأحكامه عند
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]]
ورد في سورة البقرة﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )(229) حيث حدد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بالطلاق مرتان طلاق مؤقت، إذ يمكن للزوج أن يسترجع زوجته إذا كانت لم تتجاوز مدة العدة وهي ثلاثة أشهر، لضمان عدم حدوث الحمل، اما ااذا طلقها ثلاث مرات، فلا يمكنه أن يعود إليها إلا أن تتزوج رجلا غيره بنيه البقاء مع الزوج الجديد، ثم إذا طلقها زوجها الجديد، يمكن للزوج القديم أن يسترجعها بمهر وعقد جديدين.
تنظر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وفق مذهب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إلى حكم الطلاق من منظورين :
- - مباح (مسموح به وفق حالات)
حكم الطلاق من الجهة الأولى : اختلف العلماء في الأصل في الطلاق فذهب عدد كبير منهم إلى أن الأصل فيه الإباحة وذهب الأحناف
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إلى أن الأصل في الطلاق الحظر وهي رواية عند
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، وقد رجح الشيخ الإمام
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]،
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وغيرهم،
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- إحداهما أنه
محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال ولقول النبي " لا ضرر ولا ضرار"
- الثانية أنه
مباح لقول النبي "
ابغض الحلال إلى الله الطلاق " وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، ولأنه مزيل
للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها" ا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]قال
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] : "ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه كما دلت عليه الآثار والأصول ولكن الله أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانا.
مما يؤيد القلة من العلماء التي تقول بالحضر، ما ذكره
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الحنبلي من أنه لا يجب على
الابن الطلاق إذا أمره به أبوه فلا تلزم طاعته في الطلاق لأنه أمر بما لا يوافق الشرع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وأما غالبية العلماء فقد قالو بإباحة الطلاق مستدلين بقوله تعالى :
ورد في سورة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ(236)﴾
كما احتجوا بقوله النبي محمد كما في حديث ابن عمر
حيث أن الرسول أنكر إيقاع الطلاق في الحيض لا في غيره كما احتجوا بالآثار الواردة عن الصحابة أنهم طلقوا.
أن القول بأن الأصل في الطلاق الإباحة أو الحظر لا تترتب عليه آثار قضائية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في الدنيا وإنما تترتب على ذلك آثار تربوية مهمة، وهي أن المسلم إذا اقتنع بحرمة الطلاق بدون سبب فإنه لا يقدم عليه خشية من الإثم.
حالات الطلاق[
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]]
- ـ ومكروها إذا كان لغير سبب مع استقامة الحال، وهذا القسم هو الذي تقدم الخلاف فيه هل الأصل فيه الحرمة، أم الكراهة.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- ـ ويكون مباحا إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤونتها من غير حصول غرض الاستمتاع، وقد نفى هذا القسم النووي لأن الطلاق في نظره لا يكون مباحا مستوى الطرفين.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- - طلاق المكروه لا يحتسب، لانه لم يكن يريد الطلاق، وأستدل العلماء بقول الرسول : " إنما الأعمال بالنيات".
أنواع الطلاق عند أهل السنة والجماعة[
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]]
الطلاق فيه أحكام متعددة، في عقيدة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فمنه ما يحرم الزوجة ابدا، ومنها ما هو مؤقت، ومنها ما يزول بزوال المانع.
طلاق البينونة صغرى[
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]]
وهو أن يطلق الرجل زوجته بقوله
لمرة واحدة كلمة :
أنت طالق أو
طلقتكِ أو غيرها من الكلمات التي لها نفس الدلالة. كذلك ذكر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أن الرجل إذا طلق زوجته في نفس المكان والوقت ثلاث مرات أو قال لها أنت طالق ثلاثا أو أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق، فلا يقع الطلاق إلا مرة واحدة.
- يحق للرجل الذي طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة صغرى، أن يسترجعها متى أراد دون مهر أو عقد أو شهود، إن لم تكن قد أكملت العدة، وهي ثلاث أشهر كاملة.
- لا يحق للرجل أن يسترجع زوجته التي طلقها طلاقا بائنا بينونة صغرى، إذا تجاوزت مدة الثلاث أشهر، فبذلك يتحول من طلاق البينونة صغرى إلى طلاق البينونة الكبرى
طلاق البينونة كبرى[
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]]
هو أن يطلق الرجل العاقل الصحيح زوجته ثلاث طلقات بأوقات متفاوتة، أو أن يطلقها طلقة واحدة وانتهت عدة الزوجة، الثلاثة أشهر. 1
الخلع[
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]]
هو اتتفاق بين الزوج والزوجة على أن ينهيا الزواج، بمقابل تدفعة الزوجة للافتكاك من عقد الزواج، وقد يكون هذا الافتكاك بتنازل المرأة عن جزء من المهر أو كل المهر الذي اتفقا عليه في بدء عقد الزواج. ومع أن شريعة الإسلام جعلت الطلاق بيد الرجل وحده، لكنها فتحت سبلاً عديدة أمام المرأة المظلومة أو التي لا تطيق العيش مع زوجها لتتحرر من ميثاق الزواج، ولتبدأ حياة أخرى مع زوج آخر، ومن هذه السبل حكم (الخُلع) الذي أقرته الشريعة الإسلامية وجعلته وسيلة للتفريج عن الزوجة التي تريد الخلاص من حياة الشقاء مع زوجها، بأن تتنازل له عن شيءٍ من حقوقها المادية مقابل الطلاق، وهذا ما فعله النبي مع امرأة الصحابي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] حين جاءته تشتكي له تعاستها مع زوجها الذي لا تحبه وأنها تعيش معه مكرهة، فأمرها أن ترد عليه بستانه الذي كان مهراً لها، وأمره أن يُطلقها تطليقة واحدة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. ؤ
طلاق القاضي[
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]]
وهو أن يطلق القاضي الزوجة من زوجها في حالات متعددة، مثل أن يكون الزوج غائبأ لا يعرف مصيره، كأن يكون أسيرا أو مختطفا أو مسافرا، أو أن يكون الزوج قد هجر زوجته مدة طويلة دون الإنفاق عليها أو طلاق كفاء النسب وهو في حالة زواج عربية من اعجمي بموافقة والدها وعدم رضى الآخرين من العصبة يطلق القاضي إذا رفع للقضاء أي قريب للفتاة من أبناء العمومة أو الاخوان اعتراضه على الزواج
عصمة الطلاق[
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]]
الطلاق بيد الرجل[
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]]
فرضت شريعة الإسلام أن يكون الطلاق بيد الرجل، لما يرى من تحكم الرجل بعواطفة في أغلب الأحيان.
الطلاق بيد المرأة[
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]]
من الممكن أن تكون عصمة الطلاق بيد المرأة، إذا تم الافاق على هذا الأمر في عقد الزواج. حالات يكون الطلاق بيد المرأة
من الممكن للمرأة أن تفسح عقد الزواج، نتيجة العيوب الشرعية التي قد تكتشفها في الرجل بعد إجراء العقد. فعندما تكتشف المرأة العجز الجنسي عند الرجل، مثلاً، فإن الإسلام جعل لها الحق في أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليمهله سنة تعاشره فيها بشكل طبيعي، فإذا بقي العجز، أمكن للمرأة أن تفسخ عقد الزواج وتصبح حرة بشكل طبيعي. وهذا ما يحدث إذا أصيب الرجل بالجنون أثناء الحياة الزوجية، فأصبح مجنوناً، فاقداً عقله، فإن من حق المرأة أن تفسخ عقد الزواج. وهكذا تملك المرأة هذا الحق إذا كان هناك تدليس من الزوج عليها. هذا في ما يتعلق بالحالات الطارئة. وهناك حالات أخرى، وهي أن تشترط المرأة، ضمن عقد الزواج، أن يكون أمر الطلاق إليها. وفي هذا تختلف الصيغة بين فقهاء المسلمين، ففقهاء السنة يقولون: إن للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها، بمعنى أن تقول: زوجتك نفسي بشرط أن تكون العصمة بيدي، مثلاً. أما فقهاء المسلمين الشيعة، فيقولون: إن هذا الشرط مخالف لكتاب الله والسنة، لأن العصمة بيد الرجل في شكلها الطبيعي، فلا يمكن أن يجعلها الرجل لإنسان آخر أو للمرأة. ولكن هناك صيغة أخرى، في هذا المجال، وهي أن تشترط المرأة أن تكون وكيلة عن الرجل في طلاق نفسها، باعتبار أن كلمة الوكالة هذه لا تنافي كون العصمة بيد الرجل، لأنها تستمد طلاقها بنفسها من خلال أن الأمر بيده، وأنه هو أعطاها حق الوكالة بأن تطلق نفسها، كما أنه يمكن أن يعطي الوكالة لأي شخص، أو لعالم ديني في أن يطلق زوجته. وهذه الوكالة، وكالة غير قابلة للعزل، لأنها وكالة لم تنطلق من صيغة التوكيل، وإنما انطلقت من الشرط في العقد، والمؤمنون عند شروطهم فلابد أن يفي بشرطه، وليس له أن يعزلها عن الوكالة. وتستطيع المرأة، إذن، إذا كانت تشعر بإمكانية حدوث ظروف طارئة في ما تستقبل من الحياة الزوجية، بحيث قد تضطر إلى الانفصال، أن تأخذ هذا الحق لنفسها ضمن عقد الزواج، سواء كان ذلك بشكل مطلق بأن تقول له: ((زوجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي متى أردت)) أو بوضع شروط معينة تحددها المرأة، مثل زواجه من امرأة أخرى.. وللمرأة الحق من أن تشترط ما تشاء في هذا العقد. وبذلك فإن الإسلام لا يضيّق على المرأة، ولا يغلق عليها الباب في أن تملك التصرف بحريتها في إنهاء العلاقة الزوجية من خلال هذا الشرط المذكور ضمن العقد. وخاصة ما نلاحظه، عندما نرى كثيراً من الرجال يبتعدون عن الأخلاق الإسلامية في علاقاتهم مع زوجاتهم، ويعملون على أساس تصور خاطئ، وهو أن الرجل يملك السيطرة المطلقة على المرأة، بحيث يحق له أن يضربها أو أن يشتمها أو أن يطردها من البيت، وما إلى ذلك. في مثل هذه الظروف إذا أصبح الواقع المنحرف ظاهرة اجتماعية ضاغطة، فإني أشجع على أن تأخذ المرأة هذا الحق لنفسها، لتخفف من غلواء الرجل في هذا الاتجاه الخاطئ
أنواع الطلاق عند
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]]
يشترط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وجود شاهدي عدل لاجراء صيغة الطلاق فأن لم يتوفر شاهدي عدل فلا اثر لذلك الطلاق ابدا وتبقى علاقة الأسرة على حالها.. ويرى الشيعة أن حكمة ذلك هو تقليل الطلاق، وهو على عكس
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الذين يرون بطلان هذا الأمر.
كما يشترط مذهب الشيعة الإمامية ان تكون الزوجة طاهرة من الحيض.. فاذا كانت في حالة حيض فلا اثر لكلمة الطلاق وتبقى العلاقة الأسرية قائمة.. وهذا عائق ثاني يعطي الوقت الكافي للزوج في التفكير والمصالحة حتى طهر المراة
كذلك يشترط الفقه الامامي ان يكون الزوج بكامل وعيه فلا يكون في حالة غيبوبة أو هذيان أو حالة جنون أو سكر..
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]